السيد محمد صادق الروحاني
60
منهاج الفقاهة
يوجب صرف البيع أو الشراء إليه ، وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه ، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة ، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره ، فلو جمع بين المتنافيين { 1 } بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان . ففي الأول : يحتمل البطلان : { 2 } لأنه في حكم شراء شئ للغير بعين ماله ، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير . وفي الثاني : يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير ، فيقع للغير بعد إجازته ، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا ، ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير ، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير ، والمسألة تحتاج إلى تأمل . ثم إنه قال في التذكرة : لو اشترى فضوليا ،